العلامة المجلسي

395

بحار الأنوار

كل ركعتين بتسليمة ، والشفع ركعتان بتسليمة ، والوتر ركعة واحدة ، ونافلة الغداة ركعتان ، فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، والاذان والإقامة مثنى مثنى ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، ( 1 ) والقبلة ، والركوع والسجود ، والدعاء . ( 2 ) والقنوت في كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ويجزي من القول في القنوت : ( رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الا حل الأكرم ) ويجزى فيه أيضا ثلاث تسبيحات ، وإن أحب المصلي أن يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) في قنوته ويصلي عليهم فيجملهم . ( 3 ) وتكبيرة الافتتاح واحدة ، وسبع أفضل . ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة بعدها ، وهي آية من القرآن ، وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . ويستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة . والقراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة ، ولا تكون من العزائم التي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك . ولا تكن السورة أيضا لإيلاف أو ألم تر كيف أو الضحى أو ألم نشرح ، لان الإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة ، والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة فريضة ، فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وألم تر كيف في ركعة ، والضحى وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاء ، ( 4 ) ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة . ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت

--> ( 1 ) المراد بالتوجه قوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) اه‍ أو مطلق الدعاء عند الدخول في الصلاة في أثناء التكبيرات وبعدها ، ولعل اطلاق الفريضة عليه باعتبار تضمنه النية أو تكبيرة الاحرام . ( 2 ) المراد بالدعاء ما يقرء في الركعات والذكر في الركوع والسجود . ( 3 ) في نسخة : فليجملهم . ( 4 ) في نسخة من الكتاب ومصدره : فلا بأس بأن يقرن الرجل ما شاء .